يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذي (?) وله والنسائي وابن ماجه والبيهقي (?) : «إذا استهل السقط صلى عليه وورث» وإسناده ضعيف، وأخرجه الحاكم في كتاب الفرائض عن جابر أيضًا مرفوعًا وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي مرفوعًا ولا يصح.
2215 - وأخرج ابن ماجه (?) بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: «صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم» .
2216 - وعن عائشة قالت: «مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، ولم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» أخرجه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق، انتهى. وأحمد (?) وقال: هذا حديث منكر. وقال ابن عبد البر: لا يصح؛ لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال، قلت: وليس فيه ما يدل على أنه لم يصل عليه أحد، فيمكن أنه صلَّى عليه غير النبي - صلى الله عليه وسلم -.
2217 - وقد روى عبد الله بن أحمد (?) عن أبيه بإسناد: إلى البراء بن عازب قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم، وهو ابن ستة عشر شهرًا» وفي إسناده جابر الجعفي.