2176 - وعن عائشة أنها كانت تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (?) ، وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله ثقات، إلا ابن إسحاق وقد عنعن، وقد أخرج الدارقطني (?) : «أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي فغسلها» ، وقد أخرج نحوه البيهقي (?) بإسناد حسن.

[4/11] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا

2177 - عن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم» رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي (?) وصححه.

2178 - ولأحمد (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصل عليهم» قال في شرح "المنتقى": وهي رواية لامطعن في إسنادها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015