[3/270] باب ما جاء فيمن أقام ببلد وتزوج فيه

1842 - عن عثمان بن عفان: «أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه فقال: أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم» رواه أحمد والبيهقي (?) وأعله بالانقطاع، وقال في "الفتح": هذا حديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، قلت: أما إتمام عثمان فقد رواه ابن عمر قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرًا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا» أخرجه البخاري ومسلم (?) ، وفي رواية لأبي داود (?) : «لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعًا ثم أخذ به الأئمة بعد» ، وفي رواية (?) : «إنما صلى بمنى أربعًا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج» ، وفي أخرى (?) : «أنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ صلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع» ، وفي رواية له (?) : «أن عثمان صلى أربعًا لأنه اتخذها وطنًا» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015