أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسْفان» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني (?) فضعيف جدًا، قال في "التلخيص": والصحيح عن ابن عباس من قوله (?) .

1836 - وحديث أبي سعيد قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة» رواه سعيد بن منصور (?) لم أجد كلامًا عليه ولا أدري ما حاله، وقد اختار جماعة من الأئمة أن الاعتبار بوجود مطلق السفر ومتى وجد وجب القصر من غير تحديد بمسافة معينة. قوله: «بذي الحليفة» هي موضع قريب من المدينة بينهما ستة أميال.

[3/269] باب في المدة التي يقصر المقيم فيها

1837 - عن أنس قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة قيل له: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا» أخرجه الجماعة إلا "الموطأ" وابن ماجه (?) ، وفي رواية للبخاري ومسلم (?) مختصرًا قال: «أقمنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عشرة نقصر الصلاة» ولمسلم (?) : «خرجنا من المدينة إلى الحج» وذكر مثل الرواية الأولى، قال أحمد: إنما وجه حديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015