أبواب صلاة المسافر

[3/267] باب ما جاء في وجوب القصر

1822 - عن عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» أخرجاه (?) ، وفي رواية لهما (?) قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر» وفي رواية (?) : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى» وفي رواية للبخاري (?) : «ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول» زاد أحمد (?) : «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» .

1823 - وقد تقدم (?) استثناء المغرب في حديث عمران بن حصين في باب اقتداء المقيم بالمسافر من أبواب الجماعة. أخرجه الترمذي وحسنه.

1824 - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015