ورواه الشافعي، والدارقطني (?) ، وزاد: «هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء» .
1731 - وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معاذ! لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك» ، رواه أحمد (?) بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك من روى عنه، والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني في حديث جابر رواها أيضًا عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي (?) وغيرهم، قال البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق واحد أثبت منه، قال في "الفتح" بعد أن ذكر هذه الزيادة، وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، قلت: ومما يُستدل به على جواز ذلك: أن الأصل الجواز.
1732 - ويؤيده حديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في ذات الرقاع، بالطائفة الأولى ركعتين ثم انصرفوا، وبالطائفة الأخرى ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم (?) ، والركعتان الآخرتان غير واجبتين على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان ذلك غير جائز لأمر غيره يصلي بالطائفة الأخرى.