أبي قتادة المتقدم (?) في باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة وهو حديث متفق عليه.
1662 - وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمع وَقْع قَدم» رواه أحمد وأبو داود (?) بإسناد فيه مجهول قال في "التلخيص": وأخرجه البزار وسياقه أتم.
1663 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه (?) . وفي لفظ لأحمد وأبي داود (?) : «ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد» .
1664 - وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار» رواه