[3/205] باب من صلى صلاة فلا يَصِلها بأخرى حتى يفصل بينهما

أو ينتقل عن الموضع الذي صلى فيه

1558 - عن الأزرق بن قيس عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلًا صلَّى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قام ليشفع، فوثب عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل، فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب» رواه أبو داود (?) وفي إسناده مقال.

1559 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بين الشفع والوتر» رواه أحمد وابن حبان وابن السكن في "صحيحيهما" والطبراني (?) وقواه الإمام أحمد.

1560 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُصلِّ الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه» رواه أبو داود وابن ماجه (?) وفي إسناده انقطاع.

1561 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله» رواه أبو داود وابن ماجه (?) وقالا: يعني في السُّبْحة وفي إسناده مجهول.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015