بالكسر خرقة الحيض، ويُقال لها: المحيضة. قوله: «عَذِر الناس» ، بفتح العين المهملة، وكسر الذال المعجمة جمع عذرة. قوله: «الخبث» ، بفتحتين، قال في "الدر النثير": هو النجس، ونهى عن الدواء الخبيث، أي: النجس كالخمر.

[1/7] باب حكم الماء إذا ولغت فيه السباع

18 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي (?) ، وفي لفظ (?) : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفي لفظ المتفق عليه (?) : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» .

19 - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري (?) .

20 - وعن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة (?) وصححه الترمذي وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015