نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود (?) بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير.

[3/164] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة

وغير ذلك من الأفعال

1322 - عن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم (?) .

1323 - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم (?) وفي رواية أبي داود (?) قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى (?) : «ثم دلكه بنعله» .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015