[3/154] باب ما جاء في النهي عن الإسبال

والسّدْل والتلثّم في الصلاة

1300 - قد تقدم (?) في كتاب اللباس حديث أبي هريرة، وفيه: «أن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل أزاره» رواه أبو داود بإسناد فيه أبو جعفر وهو مجهول.

1301 - وذكر في "مجمع الزوائد" هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال النووي: الحديث إسناده على شرط مسلم (?) ، وقد تقدم في باب النهي عن الإسبال أحاديث صحيحة غير مقيدة بحال الصلاة، وحال الصلاة داخلة تحت العموم فارجع إليها.

1302 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة وأن يُغَطِّي الرجل فاه» رواه أبو داود (?) ولأحمد والترمذي (?) منه النهي عن السدل، ولابن ماجه (?) النهي عن تَغْطية الفم، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عِسْل بن سفيان، وقال الحافظ: وعسل بن سفيان لم يتفرد به، فقد شاركه في الرواية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015