صحيح، وصححه البيهقي (?) ، قال في "التلخيص": وأصله في الصحيحين (?) وغيرهما، دون قوله: «قبل أن يفرض علينا» انتهى.
1187 - وقد روي عن عمر أنه قال: «لا تجزئ صلاة إلا بالتشهد» رواه سعيد في "سننه"، والبخاري في "تاريخه" (?) .
حال التشهد والإشارة بالسبابة
1188 - عن وائل بن حجر «أنه قال في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقه، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي (?) ، قال في "الخلاصة": بإسناد صحيح، وهو طرف من حديث وائل.
1189 - وعن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها» ، وفي لفظ: «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على