1173 - وقد تقدم (?) حديث أبي حميد الساعدي في باب رفع اليدين، أخرجه البخاري وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» .
1174 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم» مختصر من حديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (?) .
1175 - وعن أبي هريرة قال: «نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" (?) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد أحمد حسن.
1176 - والنهي عن نقرة الغراب، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" من حديث عبد الرحمن بن شبل، وسيأتي (?) في أبواب الجماعة في باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها في المسجد.
1177 - والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود (?) من حديث علي