الأولى» .
وفي رواية للبخاري (?) من حديث أبي قتادة بلفظ: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة» .
1065 - وعن جابر بن سَمُرة قال: «قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة فقال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأُخْرَيين ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: صدقت. ذلك الظن بك، أو ظني بك» متفق عليه (?) .
1066 - وعن أبي سعيد الخُدْري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليَين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخرَين قدر قراءة خمس عشرة آية أو قال: نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخرَيين قدر نصف ذلك» رواه أحمد ومسلم (?) .
1067 - عن شقيق بن مسلمة (?) في حديث طويل: «أن ابن مسعود (?) قال: إني