رواه النسائي والحاكم (?) وقال: صحيح على شرطهما.
856 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حببيه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» أخرجه أبو داود (?) بإسناد رجاله ثقات إلا أَسِيْد بن أبي أَسِيْد البراد فهو صدوق، وقال المنذري: إسناده صحيح.
857 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا» أخرجه النسائي (?) بإسناد متصل ورجاله ثقات.
858 - وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاوية ورجاله ثقات، وقد تقدم (?) في باب اللباس.
859 - وعن عبد الرحمن بن غَنْم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من تحلى أو حلّي بخر بَصِيْصه من ذهب كوي به يوم القيامة» أخرجه أحمد (?) وذكره في "الجامع الكبير" وسكت عنه بناء على قاعدته التي ذكرها في الخطبة: أن ما نسبه إلى أحمد وسكت عن فهو من الصحاح.