ثقات.

[3/21] باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

648 - عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب» رواه أحمد والبخاري (?) .

649 - وعن عمر بن الخطاب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» متفق عليه (?) ، وفي لفظ عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود (?) ، وقالا فيه: «بعد صلاة العصر» .

650 - وعن عمرو بن عَبَسَة قال: «قلت يا نبي الله! خبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قَرْنَي شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذٍ تُسَجَّرُ جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» رواه أحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015