الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» متفق عليه (?) .
631 - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا الطبراني (?) ، قال الحافظ في "الفتح": وصححه غير واحد.
632 - وعن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» متفق عليه (?) ، ولمسلم (?) : «قبل وقتها بغلس» .
633 - ولأحمد والبخاري (?) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، فقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة» .
634 - وعن أبي الربيع قال: «كنت مع ابن عمر فقلت: إني أصلي معك ثم