5930 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر نذرًا في معصية الله فكفارته كفارة يمين» رواه أحمد ومسلم (?) .

قوله: «في رتاج الكعبة» بالراء المهملة بعدها مثناة فوقية، فألف فجيم، قال في "الدر النثير": الرتاج الباب وجعل ماله في رتاج الكعبة، أي: لها وكنى عنها بالرتاج؛ لأنه يدخل إليها منه. قوله: «ببوانة» بضم الموحدة وبعد الألف نون موضع بين الشام وديار بكر.

[36/3] باب من نذر نذرًا لم يتمه أولا يطيقه

5931 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم وزاد الترمذي (?) «إذا لم يسمه» وصححه.

5932 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا طاقه فليف به» رواه أبو داود (?) قال في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه، ورواه ابن ماجة، وليس له نذر المعصية، وفي إسناد حديث ابن ماجة من لا يعتمد عليه.

5933 - وعن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى شيخًا يتهادى بين ابنيه فقال: ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015