وكفارة يمينه معرفة أن لا إله إلا الله أو شهادته» رواه أحمد ولأبي داود نحوه وأخرجه النسائي (?) ، وفي إسناده عطاء بن السائب قد تكلم فيه غير واحد، وأخرج له البخاري حديثًا مقرونًا بابن بشر.

5910 - وعن عائشة قالت: «أنزلت هذه الآية: ((لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)) [المائدة:89] ، في قول الرجل: لا والله، وبلى والله» أخرجه البخاري (?) ، قال في "خلاصة البدر": حديث عائشة مرفوعًا وموقوفًا: «لغو اليمين لا والله، وبلى والله» رواه أبو داود والبيهقي (?) مرفوعًا، وصححه ابن حبان والبخاري موقوفًا، قال الدارقطني هو الصحيح.

[35/30] باب تعليق اليمين بالمستقبل والتكفير قبل الحنث وبعده

5911 - عن عبد الرحمن بن سمرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك» وفي لفظ: «فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير» متفق عليهما (?) ، وفي لفظ للنسائي وأبي داود

طور بواسطة نورين ميديا © 2015