5744 - وأبي الدرداء (?) .
5745 - وقال البخاري (?) : رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال أبو داود: سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلث فقال: لا بأس به. فقلت: إنهم يقولون: يسكر! قال: لا يسكر لو كان مسكرًا ما أحله عمر.
5746 - وأخرج النسائي (?) -أيضًا- عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: النار لا تحل شيئا ولا تحرمه.
5747 - وأخرج النسائي (?) أيضًا قال: سأل رجل ابن عباس عن العصير فقال: اشربه ما كان طريًا. فقال: إني طبخت شرابًا، وفي نفسي. قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه. قال: لا، فإن النار لا تحل شيئًا قد حرم.
قال الحافظ: وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري، قبل أن يختمر أما لو صار خمرًا فطبخ، فإن الطبخ لا يحله ولا يطهره على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه.
قوله: «يوكى» أي: يشد بالوكاء وهو غير مهموز. قوله: «ولا عزلا» بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد، وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة أو القربة. قوله: «عشاء» بكسر العين وفتح الشين. قوله: «مساء الثالثة» بضم الميم وكسرها لغتان