5695 - وعن عائشة قالت: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كل شراب أسكر فهو حرام» .
5696 - وعن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نضنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: كل مسكر حرام» متفق عليهما (?) .
5697 - وعن جابر «أن رجلًا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن لله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» رواه أحمد ومسلم والنسائي (?) .
5698 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مخمر خمر وكل مسكر حرام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي (?) .