فأسنده.. انتهى. وصححه ابن دقيق العيد، وفي الباب أحاديث عن علي وابن مسعود وأبي أيوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك وجابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة وبعضها يشهد لبعض.

قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» مرفوعًا بالابتداء والخبر، والمراد أن الجنين لا يحتاج إلى ذكاة وأن ذكاة أمه كافية، وقد روي بلفظ «ذكاة الجنين في ذكاة أمه» وروي «ذكاة الجنين بذكاة أمه» .

[34/21] باب ما جاء أن ما أبين من الحي فهو ميتة

5604 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فما قطع منها فهو ميتة» رواه ابن ماجة (?) ، وصوب الدارقطني إرساله وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (?) من حديثه بإسناد ضعيف.

5605 - وعن أبي واقد الليثي قال: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل يجبونها فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» رواه أحمد والترمذي (?) ، ولأبي داود (?) منه الكلام النبوي فقط، قال في "بلوغ المرام": حسنه الترمذي. وقال في "مختصر البدر": رواه الحاكم (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015