عبد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر.
5591 - وعن زيد بن ثابت «إن ذئبًا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكلها» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (?) ورجاله رجال الصحيح، إلا حاضر بن المهاجر فقيل: مجهول، وقيل: مقبول.
5592 - وقد أخرج بمعناه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" (?) عن ابن عمر بإسناد صحيح.
5593 - وعن عدي بن حاتم قال: «قلت يا رسول الله! إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينًا إلا الظرار وشقة العصا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه» رواه الخمسة إلا الترمذي، قال ابن حزم: خبر ساقط لأنه عن سماك ابن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن فطري وهو مجهول قلت: قد أخرجه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (?) .
5594 - وعن رافع بن خديج قال: «قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى