الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح» رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط" (?) ، قال في "مجمع الزوائد": وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.

5559 - وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواءً، وذكر الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي (?) ، قال: وهو أقوى ما ورد في النهي عن قتلها. وصححه الحاكم، قال في "مختصر البدر": وقد صح عن ابن عمرو موقوفًا عليه «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب! سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح (?) .

5560 - وقد روى البيهقي (?) من حديث أبي هريرة «النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل (?) متروك.

5561 - وأخرج أبو داود في "المراسيل" (?) النهي عن قتل الخطاطيف من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015