*

[34] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح

[34/1] باب ما جاء أن الأصل في الأعيان الإباحة

حتى يصلح دليل على خلافه

5508 - عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته» متفق عليه (?) .

5509 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (?) .

5510 - وعن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم» رواه ابن ماجة والترمذي والحاكم (?) ، وإسناد ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015