479 - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود والنسائي (?) وصححه أبو زرعة.

480 - وأخرج نحوه ابن خزيمة وابن حبان (?) من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

481 - وأما حديث: «أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي (?) من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة.

قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قوله: «الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي.

[1/114] باب ما جاء في تعجيل الغسل

وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب

482 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (?) ، قال المنذري: ورواه البزار بإسناد صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015