بدايته ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم (?) .
5272 - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل في البداية الربع وفي الرجعة الثلث» رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وحسنه (?) ، وفي رواية: «كان إذا غاب في أرض العدو نفل الربع وإذا أقبل راجعًا وكل الناس نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم» رواه أحمد وصححه ابن حبان (?) .
5273 - وعن معن بن يزيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» رواه أحمد وأبو داود (?) وصححه الطحاوي.
5274 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك كله واجب» .
5275 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعث سرية قبل نجد فخرجت فيها فبلغت سهامنا اثني عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بعيرًا» متفق عليهما (?) ، وفي