413 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه (?) ، ولأحمد ومسلم (?) : «وإن لم يُنزل»
414 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل» رواه أحمد ومسلم والترمذي (?) وصححه، ولفظه: «إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل» .
415 - وعن أُبيِّ بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها» رواه أحمد وأبو داود (?) ، وفي لفظ: «إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهى عنها» رواه الترمذي (?) وصححه.
416 - وعن عائشة: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» رواه مسلم (?) .