أبواب القطع في السرقة

[13/27] باب ما جاء في كم تقطع يد السارق

4976 - عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» رواه الجماعة (?) وفي لفظ بعضهم «قيمته ثلاثة دراهم» .

4977 - وعن عائشة قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» رواه الجماعة إلا ابن ماجة (?) وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (?) وفي رواية للبخاري (?) : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» وفي رواية لأحمد (?) ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015