الحد على الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك شهادة عنده.
وأنها لا تقام في المساجد
4973 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ضرب أحدكم فليتوقى الوجه» متفق عليه (?) .
4974 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى، وقد أخرجه ابن ماجة (?) ، وأخرجه الحاكم (?) من طريق أخرى فرواه من حديث سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رفعه بلفظ: «لا يقاد والد بولده، ولا تقام الحدود في المساجد» وأما ابن حزم فأعله بإسماعيل وسعيد، وقال: هما ضعيفان.
4975 - وقد تقدم (?) في أبواب المساجد حديث حكيم بن حزام، قال: قال