[32/8] باب العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان.

4897 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (?) وفي إسناده عمرو بن شعيب والجمهور على الاحتجاج به.

4898 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدو لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل» رواه الحاكم (?) وهو في "الموطأ" (?) من مرسل زيد بن أسلم، وقال في "الخلاصة": قال ابن عبد البر لا أعلم من أسند هذا اللفظ بوجه من الوجوه، قلت: أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى.

[32/9] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة

وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده

4899 - عن سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاها فسألها عما قال، فأنكرت فحده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015