ثم قال ولعل رواية أبي داود كذلك، وأما رواية الباقين، فإنما هي بالجيم انتهى، وفي الضياء أن الرواية في بيت عزة بالجيم.

قوله: «محمم» بضم الميم الأولى، وفتح الحاء المهملة، أي: مسود الوجه والتحميم التسويد.

[32/3] باب حجة من اشترط تكرار الإقرار أربعًا

وحجة من لم يشترط ذلك

4871 - عن أبي هريرة قال: «أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أُحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا به فارجموه، قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال: كنتُ فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه» متفق عليه (?) ، وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة، وأن الجواب بنعم إقرار.

4872 - وعن جابر بن سمرة قال: «رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو رجل قصير أعظل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلعلك، قال: لا والله إنه قد زنا الآخر فرجمه» رواه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015