على عاقلتها» متفق عليهما. وقد تقدم (?) الحديث في باب دية الجنين.
4846 - وعن جابر قال: «كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقولة ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالا مولى رجل مسلم بغير إذنه» رواه أحمد ومسلم والنسائي (?) .
4847 - وعن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «قضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال: فورثها بعلها وبنوها قال: وكان من امرأتيه كليهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله! كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يُطل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (?) وقد تقدم (?) ما يشهد له.
4848 - وعن جابر: «أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحد منهما زوج وولد فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا ميراثها لزوجها وولدها» رواه أبو داود وأخرجه ابن ماجة (?) وصححه النووي في الروضة وتعقب بأن في إسناده مجالد لا يحتج به.