صاحبه» رواه أحمد والدارقطني (?) قال في "بلوغ المرام": وأعل بالإرسال انتهى، وهو أن شعيبًا لم يدرك جده وقد دفع بأنه ثبت لقاه جده، وفي معنى الحديث أحاديث تزيده قوة، وقد تقدم الكلام على أحاديث عمرو بن شعيب مستوفى في باب الوضوء.

[31/11] باب ما جاء أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء

4758 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» رواه الخمسة إلا الترمذي (?) وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وثق وضعف.

4759 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأولى فالأولى وإن كانت امرأة» رواه أبو داود والنسائي (?) وقال: «الأول فالأول» .

قوله: «المقتتلين» أراد بالمقتتلين أولياء المقتول والطالبين القود وينحجزوا أي ينفكوا عن القود بعفو أحدهم ولو كانت امرأة. قوله: «الأول فالأول» أي الأقرب فالأقرب. وفي إسناد الحديث حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015