*

[31] كتاب الجنايات

[31/1] باب إيجاب القصاص بالقتل عمدًا وأن الولي يخير بينه وبين الدية

4716 - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» رواه الجماعة (?) .

4717 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا من زنا بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسًا فقتل بها» رواه أحمد والنسائي ومسلم (?) وبمعناه وفي لفظ: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه النسائي وصححه الحاكم (?) .

4718 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل» رواه الجماعة (?) لكن لفظ الترمذي: «إما أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015