قوله: «الغلام الأيفع» قال في "غريب جامع الأصول": هو الغلام الذي قد شارف الاحتلام ولم يحتلم بعد انتهى، وفي "القاموس": هو من راهق عشرين سنة.

[30/36] باب لا رضاع إلا في الحولين

4668 - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه هو والحاكم (?) .

4669 - وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي (?) مرفوعًا وموقوفًا ورجحًا الموقوف، وقال الدارقطني لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ.

4670 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (?) ، وقد روي هذا الحديث عن علي وأنس بن مالك قال المنذري وليس فيها شيء يثبت.

4671 - وعن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015