من رواية ابن الزبير عن عائشة كما في الحديث الأول وأعله ابن جرير بالاضطراب انتهى.
4664 - ورواه النسائي (?) من حديث أبي هريرة وقال: لا يصح مرفوعًا.
4665 - وعن عائشة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي (?) ، وفي لفظ قالت: «وهو يذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضًا خمس معلومات» رواه أحمد، وفي نسخة من "المنتقى" رواه مسلم (?) ، وفي لفظ للترمذي (?) قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك» وفي لفظ لابن ماجة (?) : «كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات» .
4666 - وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، كان يدخل عليها بتلك الرضعة» وفي رواية: «أن أبا حذيفة تبنى