ذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله: ((فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)) [الطلاق:1] حتى قال: ((لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا)) [الطلاق:1] فأي أمر يحدث بعد الثلاث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه (?) .
قوله: «وحش» بفتح الواو وسكون المهملة بعدها شين معجمة هو المكان الذي لا أنيس فيه.
4654 - عن فاطمة بنت قيس قالت: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن زوجي فلان أرسل إلي بطلاق وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليَّ، قالوا: يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» رواه أحمد والنسائي (?) ، وفي لفظ: «إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، وإن لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» رواه أحمد (?) مرفوعًا من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف، وقد تابعه بعض الرواة قال الحافظ وهو أضعف من مجالد وهو في أكثر الروايات موقوف عليها والرفع زيادة يتعين قبولها ورواية الضعيف مع الضعيف توجب