240] نسخ ذلك بآية المواريث مما فرض الله لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرًا» رواه النسائي وأبو داود (?) وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال، وقد رواه النسائي (?) موقوفًا من غير طريقه.
4648 - وسيأتي (?) قريبًا حديث فاطمة بنت قيس وفيه: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليه الرجعة» وهو حديث معمول به وفي لفظ لأحمد: «وأما إذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى» وقال في "منحة الغفار": المتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة من القرآن لأنه إنما أوجب النفقة لذات الحمل المطلقات لما عرفت أن السياق فيهن والأصل عدم الوجوب ولم يخرج عنه دليل.
فائدة: في "الهدي النبوي" ما لفظه: وقد ذكر عبد الرزاق (?) عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد «استشهد رجال يوم أحد فجاء نساءهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تحدين عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها» وقال ابن القيم: وهذا وإن كان مرسلًا فالظاهر أن مجاهدًا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي والتابعون لم يكن الكذب معروفًا فيهم وهم ثاني القرون المفضلة وقد شاهدوا أصحاب رسول