إسناده عباد بن منصور.

[30/19] باب ما جاء من النهي أن يقذف الرجل زوجته

إن ولدت ما يخالف لونهما

4609 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل لك من إبل، قال: نعم، قال: فما ألوانها، قال: حمر، قال: فهل فيها من أورق، قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى أتاها ذلك، قال: عسى أن يكون نزعة عرق، قال: فهذا عسى أن يكون نزعة عرق، ولم يرخص له في الانتفاء به» رواه الجماعة (?) ، ولأبي داود (?) في رواية: «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وأنا أنكره» .

[30/20] باب ما جاء من الوعيد للمرأة إذا أدخلت على قوم

من ليس منهم ولمن جحد ولده

4610 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015