4593 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني (?) وأخرج نحوه أبو داود (?) بإسناد فيه مقال.

4594 - وعن علي قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا»

4595 - وعن ابن مسعود قال: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطني (?) .

4596 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي (?) ورجاله ثقات، وقال في "الخلاصة": إسناده حسن.

[30/14] باب ما جاء أن اللعان يسقط الحد عن الزوج لقذف زوجته والذي رماها به وأنه يبدأ بالرجل عند الأيمان

4597 - عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحمى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015