وعزاه إلى البخاري والنسائي، وكان الصواب أن يقول: وأخرج البخاري طرفًا منه معلقًا.
قوله: «فرقاً» بفتح الفاء والراء. قوله: «أتتايع» التتايع هو الوقوع في الشر وهو بتائين فوقيتين. قوله: «وحشاً» لفظ أبي داود وحشين يقال رجل وحش بالسكون إذا كان جائعًا لا طعام له. قوله: «بني زريق» بتقديم الزاي على الراء.
4582 - عن ابن عباس قال: «إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها» وقال: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» متفق عليه (?) ، وفي لفظ «أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليَّ حرامًا، فقال: كذبت ليست عليك حرام ثم تلا: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)) [التحريم:1] عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة» رواه النسائي (?) .
4583 - وعن ثابت عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)) [التحريم:1] إلى آخر الآية» رواه النسائي (?) ، قال الحافظ: سنده ضعيف وهو أصح طرق سبب نزول الآية.