نعم» ورجاله إلى شعبة ثقات، وأما رواية «ولم يرها شيئًا» فقد أنكر على أبي الزبير ذلك، قال الخطابي، قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا.

[30/3] باب ما جاء في الطلاق ألبتة وأن الثلاث بكلمة

أو بكلمات في مجلس واحدٍ واحدة.

4511 - عن ركانة بن عبد الله: «أنه طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب والثالثة في زمان عثمان» رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال: قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح (?) .

4512 - وعن ابن عباس قال: «طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: راجع امرأتك، فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: قد علمت راجعها» رواه أبو داود (?) وفي لفظ لأحمد (?) : «طلق ركانة امرأته في مجلس واحدٍ ثلاثًا، فحزن عليها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فإنها واحدة» وفي سنده ابن اسحاق وفيه مقال، فقال الحافظ: وقد رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه: «أن ركانة طلق امرأته نسيمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015