ذكره ويتوضأ» وقد تقدم (?) في الطهارة.

[1/84] باب الوضوء من الخارج من غير السبيلين

348 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك، فقال: صدق، أنا صببتُ له وَضوءه» رواه أحمد وأبو داود (*) (?) ، وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وهو عند أصحاب السنن الثلاث وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندة والحاكم (?) بلفظ: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر» قال ابن مندة: إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده.

349 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبنِ على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» أخرجه ابن ماجه والدارقطني (?) ، وضعفه أحمد وابن معين، والصحيح إرساله.

350 - وعن أنس قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015