4482 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» متفق عليه، وفي رواية «لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان إلا بإذنه» رواه الخمسة إلا النسائي (?) .

قوله: «لا يفرك» أي: لا يبغض. قوله: «البنات» هن التماثيل الصغار. قوله: «فيسر بهن» بضم حرف المضارعة وفتح السين المهملة وكسر الراء بعدها موحدة والسرب الدخول. قوله: «قرحة» أي: جرحة. قوله: «تنبجس» بالجيم والسين المهملة أن تنشق قيحًا أي: مده لا يخالطها دم. قوله: «نولها» بنون مفتوحة وواو ساكتة أي: حظها. قوله: «قتب القتب» للجمل كالأكاف لغيره، ولا تمنع المرأة نفسها من زوجها، وإن كانت على ظهر قتب معناه: الحث لهن على مطاوعة أزواجهن ولو في هذا الحال فكيف في غيره؟ وقيل: إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب، ويقلن: إنه أسلس لخروج الولد، فأراد تلك الحالة. قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى: وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك. قوله: «عوان» جمع عانية، والعاني: الأسير.

[29/57] باب ما جاء من النهي أن يطرق المسافر أهله ليلًا

4483 - عن أنس قال «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يطرق أهله ليلًا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية» متفق عليه (?) .

4484 - وعن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا -أي: بمساء- لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» متفق عليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015