أحدكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري (?) .
4476 - وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: فرخص في ضربهن، فطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (?) ، وصحح إسناده الحاكم وإياس قد أثبت صحبته جماعة من الأئمة.
4477 - وعن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وأخرجه الحاكم (?) ، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، ورمز السيوطي بصحته.
4478 - وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه، وذكر ووعظ ثم قال: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن