4410 - وأما حديث جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حضر في أملاك فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال: ما لكم لا تأخذون؟ فقالوا: لأنك نهيت عن النهباء. فقال: إنما نهيتكم عن نهباء العسكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه..» ذكره الجويني، فقد قال البيهقي: لا يثبت. وقال الحافظ: لا يوجد ضعيفًا فرضًا عن صحيح، وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" (?) .
4411 - وقد سبق (?) في آخر أبواب الأضاحي حديث عبد الله بن قرط وفيه «أنه - صلى الله عليه وسلم - نحر خمس بدنات، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء اقتطع» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، وقال في "المنتقى": احتج به من رخص في نثار العرس ونحوه.
4412 - عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فصل بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح» رواه الخمسة إلا أبا داود وحسنه الترمذي (?) .
4413 - وعن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعلنوا هذا النكاح، واضربوا