في ذلك ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك أحمد (?) وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي (?) مختصرًا ولفظه: «أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: ((وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) [النساء:24] » .
4365 - وعن عرباض بن سارية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» رواه أحمد والترمذي (?) ورجال إسناده ثقات.
4366 - وعن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي (?) وحسنه، وصححه ابن حبان وحسنه البزار.
4367 - ورواه الحاكم (?) من حديث ابن عباس بلفظ: «لا تسق بمائك زرع غيرك» وقال: صحيح الإسناد، وزاد أبو داود (?) في الحديث: «ومن كان يؤمن بالله