اشترطت ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فهذا من الشروط المنهي عنها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» وأما إذا اشترطت المرأة ألا يخرجها من البلد فليس فيه تحريم ما أحل الله، ولا تحليل ما حرم الله، لأن جواز إخراجها من بلدها هو في الحقيقة حق للزوج قد أسقطه بالشرط فيلزمه الوفاء به عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أحق الشروط ما استحللتم به الفروج» (?) وبقوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة:1] وحديث: «المسلمون على شروطهم» (?) قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، انتهى. ولا يتعارض هذه الأحاديث حديث عائشة: «ما بال أقوام» (?) إلخ، لأن هذه الشروط التي لم تحرم حلالًا ولا تحل حرامًا ثابتة في كتاب الله بقوله تعالى: ((أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة:1] .
4317 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» رواه أحمد وأبو داود (?) ، قال في "بلوغ المرام": ورجاله ثقات.
4318 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن رجلًا من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح وتشترط له أن