4310 - وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج «أن العباس بن عبد الله بن عباس: أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا يجعلان صداقًا فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد وأبو داود (?) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه.
4311 - وعن عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه (?) .
قوله: «الشغار» بمعجمتين الأولى مكسورة.
4312 - عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» رواه الجماعة (?) .